Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2018

Court
تمييز مدني
Number
67/2018
Date
03/05/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه بأخذه بعبارة الوكالة والبيع الصريحة والمتضمنة بيعا غير قابل للعزل، وعبارة ابراء الذمة من الثمن بعد المحاسبة، لا يكون قد شوه مضمون المستند المذكور، او اورد عباراته على نحو مخالف لما وردت عليه فيه، ولا ناقض معناها الواضح، وانما يكون قد اعمل سلطته في تفسير العقد، وتفسير ما اذا كانت الوكالة المتضمنة ابراء الذمة من الثمن تعتبر بيعا حقيقيا استتر بشكل وكالة جاء الاقرار فيها صريحا لجهة ابراء الذمة من الثمن. وان تقديره لهذه الجهة لا يخضع لرقابة المحكمة العليا لجهتي التفسير وابراء الذمة، وقد جاء معللا تعليلا كافيا فلم ينله التشويه او فقدان الاساس القانوني.

ورأت المحكمة بان المادة 388 موجبات وعقود لم تشترط ذكر مقدار الثمن في العقد ليكون البيع تاما، واذا كان العقد قد تضمن عبارة "الثمن المتفق عليه قبضه البائع"، فيكون شرط الاتفاق على الثمن متوافرا ويكون البيع تاما عملا باحكام المادتين 386 و388 موجبات وعقود. وان مسألة استثبات دفع الثمن وكفايته وثبوت الاتفاق عليه هي مسائل مزيج من الواقع والقانون يستقل قاضي الموضوع في تقديرها، ولا رقابة للمحكمة العليا على تقديره هذا.

كذلك رأت المحكمة بان فقدان الاساس القانوني على ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يكون عندما تأتي اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه. وبالتالي فان ما تدلي به المميزة برد القرار الراهن ادلاءها بوجود ترابط بين العلاقتين وبصورية الوكالة انما استند الى عدم تقديم المميزة الدليل، فلا يقع تحت مفهوم فقدان الاساس القانوني، ويكون القرار المطعون فيه قد اعمل سلطته في تقدير الادلة ومسائل الاثبات التي تبقى خارج رقابة المحكمة العليا طالما لم ينلها تشويه.

ورأت المحكمة ايضا بانه يقتضي التفريق بين الطلبات المقصودة بالمادة 662 اصول المحاكمات المدنية التي لا تتطرق اليها المحكمة الا بعد الفسخ، واسباب الطعن المقصودة بالمادة 655 اصول المحاكمات المدنية، والتي يقتضي ان ترد في الاستحضار الاستئنافي تبعا للاصول ضمن مهلة الاستئناف وفقا لنص المادة 618 اصول المحاكمات المدنية، وهي تشكل اسباب واساس الطعن. وان نشر محكمة الاستئناف للنزاع يبقى محصورا بما تناولته هذه الاسباب، عملا باحكام المادة 660 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on