الأحكام

07/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2018
التاريخ
07/03/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يجب التعويل عليه عند تحديد موعد جلسة المحاكمة الختامية هو التاريخ الذي تصدره المحكمة، وليس اليوم الذي يصادف فيه هذا التاريخ، وان الوكيل الذي صرح انه لم يعد وكيلا في الدعوى من دون ان يعتزل الوكالة ويبلغ الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة كما تفرض المادة 386 اصول محاكمات مدنية يكون تبليغه صورة قرار النقض مع موعد الجلسة بوكالته عن موكله صحيحا وتأمنت حقوق الدفاع للاخير كاملة ولا مبرر لقبول طلب فتح المحكمة بناء على ما تقدم، وتوصلت المحكمة الى رد طلبي فتح المحاكمة.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة انه لقبول دعوى فسخ العقد الذي ابرمه مدين مدعي البوليانية يشترط ان يؤدي التعاقد الى عجز المديون عن الايفاء او تفاقم هذا العجز، وانه من الثابت من بطاقة المعلومات عن ملكية المدين انه مليء ويمكنه ايفاء دين عن غير طريق الدعوى البوليانية، فلا تكون دعوى الفسخ متحققة الشروط او مقبولة سندا للمادة 278 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها