03/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 232 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 232/2017
- التاريخ
- 03/10/2017
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمادة 40 اصول المحاكمات المدنية ان طالب التدخل طلب بداية تسجيل القسم موضوع الدعوى على اسمه فتكون له مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل ويقتضي قبول طلبه شكلا وانه من الثابت باقرار البيع المبرز من قبله ان المدعي تنازل له عن حقوقه في القسم موضوع الدعوى كما ان المدعي اقر في دعواه بهذا التنازل وطلب تسجيل القسم موضوعه على اسم طالب التدخل وان التنازل عن الحق ينتقل للمنازل له الحق في اقامة الدعوى التي ترمي الى حمايته واقراره وتثبيته في ذمة المتنازل له وان طلب المقرر ادخاله تسجيل القسم موضوع الدعوى على اسمه يكون في محله القانوني ويقتضي فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم والحكم مجددا بتسجيل القسم بعد الافراز على اسم المقرر ادخاله وفسخ الحكم المستأنف لجهة خلو فقرته الحكمية من اجابة طلب المقرر ادخاله باجراء اعمال الانشاءات والافراز على نفقة ومسؤولية المدعى عليه بحسب دعواه وتوصلت المحكمة الى اعادة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بالسماح والترخيص للمقرر ادخاله باجراء معاملات الانشاء والافراز للعقار موضوع الدعوى وبتسجيل المحل موضوع الدعوى على اسمه وذلك على نفقة ومسؤولية المستأنف بوجهه بصورة طارئة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 523 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 651 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية