المادة 651
اذا كان الاستئناف الطارىء او الاستئناف الاضافي مقدما بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الاستئناف شكلا او رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 523 .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.