Rulings

Civil Court of Appeal 03/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 232 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
232/2017
Date
03/10/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمادة 40 اصول المحاكمات المدنية ان طالب التدخل طلب بداية تسجيل القسم موضوع الدعوى على اسمه فتكون له مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل ويقتضي قبول طلبه شكلا وانه من الثابت باقرار البيع المبرز من قبله ان المدعي تنازل له عن حقوقه في القسم موضوع الدعوى كما ان المدعي اقر في دعواه بهذا التنازل وطلب تسجيل القسم موضوعه على اسم طالب التدخل وان التنازل عن الحق ينتقل للمنازل له الحق في اقامة الدعوى التي ترمي الى حمايته واقراره وتثبيته في ذمة المتنازل له وان طلب المقرر ادخاله تسجيل القسم موضوع الدعوى على اسمه يكون في محله القانوني ويقتضي فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم والحكم مجددا بتسجيل القسم بعد الافراز على اسم المقرر ادخاله وفسخ الحكم المستأنف لجهة خلو فقرته الحكمية من اجابة طلب المقرر ادخاله باجراء اعمال الانشاءات والافراز على نفقة ومسؤولية المدعى عليه بحسب دعواه وتوصلت المحكمة الى اعادة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بالسماح والترخيص للمقرر ادخاله باجراء معاملات الانشاء والافراز للعقار موضوع الدعوى وبتسجيل المحل موضوع الدعوى على اسمه وذلك على نفقة ومسؤولية المستأنف بوجهه بصورة طارئة.

Cited

Texts it relies on