الأحكام

23/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 109 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
109/2019
التاريخ
23/04/2019
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
نور الدين، شمعون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب الادخال المقدم من البلدية شكلا سندا لنص المادة 38 اصول المحاكمات المدنية كونه يخرج موضوعه عن الحالات المعددة فيها ولكونه لا يحق للغير مداعاة البائع او طلب ادخاله في الدعوى لمطالبته بانفاذ موجب الضمان.

وقضت برد طلب فتح المحاكمة لان مضمون الافادة المبرزة مع طلب فتح المحاكمة ليس من شأنه ان يؤثر على مجرى الدعوى وحل النزاع.

ورأت بان الصفة هي السلطة القانونية التي يملكها شخص معين لاقامة دعوى امام القضاء وان المشتري يعد خلفا خاصا للبائع منذ تلقيه من السلف الحق المعين بذاته بحيث يكون له منذ ذلك التاريخ اقامة جميع الدعاوى التي كان بامكان الاخير اقامتها والمتعلقة بالبيع.

ورأت بان نص المادة 13 من القرار 188 لا يشمل بتاتا الاشخاص الذين اشتروا عقارا ما ونزعت منهم لاحقا حيازته بالتعدي وبوضع اليد الصادرين عن الغير بصورة غير قانونية.

ورأت بانه يستنتج من نص المادتين 81 و82 من قانون الرسوم القضائية ان البلدية كالدولة معفاة من تأدية الرسوم القضائية ومن دفع التأمينات القضائية عندما تقيم دعوى بوجه احد الافراد او عندما يقيم احد الافراد دعوى عليها وان نص المادة 541 اصول المحاكمات المدنية لا يتعارض مع مضمون المادتين 81 و82 من قانون الرسوم القضائية فيكون بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف من تضمينه لها نفقات المحاكمة واقع في موقعه الصحيح.

وقضت بقبول الاستئناف الطارىء وفسخ الحكم المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم به على البلدية في ضوء تقرير الخبير وذلك بما لها من سلطة تقديرية في هذا الاطار ورؤية الدعوى انتقالا بعد نشرها واصدار القرار مجددا بالتعويض وتصديق الحكم المستأنف لسائر جهاته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها