Civil Court of Appeal 23/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 109 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 109/2019
- Date
- 23/04/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب الادخال المقدم من البلدية شكلا سندا لنص المادة 38 اصول المحاكمات المدنية كونه يخرج موضوعه عن الحالات المعددة فيها ولكونه لا يحق للغير مداعاة البائع او طلب ادخاله في الدعوى لمطالبته بانفاذ موجب الضمان.
وقضت برد طلب فتح المحاكمة لان مضمون الافادة المبرزة مع طلب فتح المحاكمة ليس من شأنه ان يؤثر على مجرى الدعوى وحل النزاع.
ورأت بان الصفة هي السلطة القانونية التي يملكها شخص معين لاقامة دعوى امام القضاء وان المشتري يعد خلفا خاصا للبائع منذ تلقيه من السلف الحق المعين بذاته بحيث يكون له منذ ذلك التاريخ اقامة جميع الدعاوى التي كان بامكان الاخير اقامتها والمتعلقة بالبيع.
ورأت بان نص المادة 13 من القرار 188 لا يشمل بتاتا الاشخاص الذين اشتروا عقارا ما ونزعت منهم لاحقا حيازته بالتعدي وبوضع اليد الصادرين عن الغير بصورة غير قانونية.
ورأت بانه يستنتج من نص المادتين 81 و82 من قانون الرسوم القضائية ان البلدية كالدولة معفاة من تأدية الرسوم القضائية ومن دفع التأمينات القضائية عندما تقيم دعوى بوجه احد الافراد او عندما يقيم احد الافراد دعوى عليها وان نص المادة 541 اصول المحاكمات المدنية لا يتعارض مع مضمون المادتين 81 و82 من قانون الرسوم القضائية فيكون بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف من تضمينه لها نفقات المحاكمة واقع في موقعه الصحيح.
وقضت بقبول الاستئناف الطارىء وفسخ الحكم المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم به على البلدية في ضوء تقرير الخبير وذلك بما لها من سلطة تقديرية في هذا الاطار ورؤية الدعوى انتقالا بعد نشرها واصدار القرار مجددا بالتعويض وتصديق الحكم المستأنف لسائر جهاته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 541 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 81 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية
- مادة رقم 82 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية