26/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 131/2019
- التاريخ
- 26/03/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لجهة مخالفة القرار المميز لاحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة من المادة 73 والمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر في الدعوى الراهنة، اضافة الى ان اساءة الامانة محالة امام المحكمة نتيجة الظن بها بجنحة المادة 670/672 عقوبات، وليس بموجب المادة 671 عقوبات، فضلا عن ان مسألة اعطاء الوصف القانوني الملائم للافعال المدعى بها يتم التطرق اليها بعد البحث بالاساس، على نحو ما ورد في القرار المطعون فيه، ولا سيما وان الانذار في جرم المادة 671 عقوبات هو ركن من اركان الجرم، وبالتالي يتعلق بالاساس. اما على صعيد التعويض عن التعسف باستعمال حق التقاضي، فترى المحكمة رد طلب الشركة المستدعى ضدها لهذه الجهة لعدم ثبوت تعسف المدعى عليهم.
مُستشهد به