Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
131/2019
Date
26/03/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لجهة مخالفة القرار المميز لاحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة من المادة 73 والمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر في الدعوى الراهنة، اضافة الى ان اساءة الامانة محالة امام المحكمة نتيجة الظن بها بجنحة المادة 670/672 عقوبات، وليس بموجب المادة 671 عقوبات، فضلا عن ان مسألة اعطاء الوصف القانوني الملائم للافعال المدعى بها يتم التطرق اليها بعد البحث بالاساس، على نحو ما ورد في القرار المطعون فيه، ولا سيما وان الانذار في جرم المادة 671 عقوبات هو ركن من اركان الجرم، وبالتالي يتعلق بالاساس. اما على صعيد التعويض عن التعسف باستعمال حق التقاضي، فترى المحكمة رد طلب الشركة المستدعى ضدها لهذه الجهة لعدم ثبوت تعسف المدعى عليهم.

Cited

Texts it relies on