20/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2019
- التاريخ
- 20/03/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة جرم الاحتيال سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة جرم اساءة الامانة سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادتين 191 و223 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتين بتراتبية الاستماع الى فرقاء النزاع. كما ان المحكمة لم تعط الكلام الاخير الى المدعى عليه وذلك لعدم التثبت من وجود ضرر اصاب المستدعي من جراء عدم مراعاة التراتبية في الاستماع، اضافة الى ان اعطاء الكلام الاخير الى المدعى عليه هو حق وضع لمصلحة المدعى عليه، وبالتالي لا يحق للمدعي ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره، سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، نتيجة التثبت من ان المحكمة اعتبرت ان جرم المادة 672 عقوبات يعاقب اشخاصا محددين ذكرتهم المادة المشار اليها بصورة واضحة، وبان الحكم ادان المستدعى ضدهما بمقتضاها من دون عطفها على المادة 671 عقوبات والتي يشترط لتحققها حصول انذار.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات المبرزة، لعدم وجود اي دليل يؤلف تشويها للوقائع.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 191 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 297 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 671 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 672 قانون العقوبات قانون العقوبات