الأحكام

15/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2018
التاريخ
15/01/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادخال احد المحكوم لهم المستفيد من القرار المشكو منه في المحاكمة وذلك بالاستناد الى المادة 745 اصول المحاكمات المدنية. وقضت برد طلب رد التقرير والقرار المبدئي شكلا الصادرين عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لانه سندا للمادة 738 اصول المحاكمات المدنية فقرة 2 لا تقبل جميع القرارات الصادرة عنها ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن وقد جاء هذا النص مطلقا شاملا جميع القرارات التي تصدر عن الهيئة العامة المذكورة من دون تمييز بين قرار مبدئي او نهائي.

وقضت الهيئة بابطال القرار المشكو منه للخطأ الجسيم في تطبيق وتفسير المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 لان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه تجاوزت احكام هذه المادة وطبقت قواعد القسمة العينية على عقار مبني من دون ان تكون شروط المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 متوافرة لجهة وجوب اخذ موافقة اكثرية الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف الاسهم في العقار المملوك على وجه الشيوع وذلك هند تقرير قسمة العقار المبني عبر اخضاعه لنظام الملكية المشتركة.

وقد اعتبرت الهيئة انه لا يجوز تجاوز شرط موافقة الاكثرية وتطبيق الشروط والاحكام العامة لازالة الشيوع الواردة في القانون رقم 16/82 على الحالة الخاصة المتعلقة بالعقارات المبنية المملوكة على الشيوع لا سيما وانه لا يحق للقاضي تفسير النص القانوني متى كان واضحا وصريحا وعليه انه عند تعارض نص عام مع آخر خاص يرجح الثاني على الاول.

وتثبتت الهيئة من ان المدعية وهي شريكة في الشيوع بتملكها نصف العقار المبني وطلبت ازالة الشيوع عبر بيع العقار بالمزاد العلني ورفضت ازالة المخالفات في المبنى فلا تكون قد اعطت موافقتها على قسمة العقار عبر اخضاعه لنظام الملكية المشتركة كما قضى القرار المشكو منه الذي استند الى تقرير الخبير لجهة القسمة العينية للعقار الى اقسام مشتركة وفقا لنظام الملكية المشتركة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 88/83 مستندا الى تعليل احكام المادة 6 من القانون رقم 16/82 معطوفة على المادة 942 موجبات وعقود بشكل خاطىء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها