الأحكام

25/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/2019
التاريخ
25/06/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بانه يعود لها في حال قبول استدعاء التمييز في الاساس نقض القرار المطعون فيه ومن ثم التصدي الى الحكم الابتدائي اساسا او تصديقا كما تفعل محكمة الاستئناف وبالتالي لا يصح القول انه لا يجوز لها البحث في الحكم الابتدائي الذي يخرج عن نطاق رقابتها.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 31 و30 و38 و39 و54 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/06/1956 ومخالفة النظام العام بحيث ان محكمة الاستئناف استبعدت تعويض الصرف من الخدمة في ضوء استقالة المميزة وقبض كامل تعويضاتها وتحققت من جدية الاستقالة بقرينة عدم نفي المميزة اسبابها وبما لها من حق سيادي في استثبات الوقائع وتقدير الادلة فتكون محكمة الاستئناف قد طبقت الاحكام القانونية التي تحكم الاستقالة والمنصوص عليها في المادة 38 معطوفة على 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبمقتضاها لا يترتب على الاستقالة اي تعويض صرف من الخدمة الا في الحالات المبنية في المادة 31 واذا كانت المادة 32 قد حددت الحالات التي تشكل الانقطاع عن العمل الا انه على فرض انها تشمل حالة الاستقالة فانه لا يصح اعمالها بمعزل عن المادة 29 من القانون نفسه والتي تفرض على المدرس الذي يستقيل ويعاود العمل ان يطلب ضم خدماته السابقة وفق اصول محددة اما عن المادة 30 فانها تتناول التعويض الذي يترتب عليه في حال عدم تقيده بالمهل والاجراءات المفروضة عند تقديم استقالته.

ولم يخطىء القرار في تطبيق وتفسير المادتين 36 و37 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية لانه لم يطرح امام محكمة الاستئناف المادتين 36 و37 فان لا محل لتعطيل تطبيق المادة 39 منه بحجة ان المميزة لم تعد منتسبة الى الصندوق ضمن مهلة محددة تحت طائلة سقوط الحق ولم يخالف القرار مبدأ الوجاهية لان المميزة صرحت بانها لم تناقش اسباب الاستقالة اذ لم تجد فيه تأثيرا على اساس النزاع.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان القرار قد اورد العناصر الواقعية الكافية والواضحة لتقدير الحل الذي قضى به واستعرض المواد القانونية التي تحكم الموضوع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها