14/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2020
- التاريخ
- 14/01/2020
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية تتعلق بالمحاكمة بصورة عامة، ولم تحتو نصوصها على اي استثناء يتعلق بمنع الحكم بالتعويض او الغرامة، في حال التقدم تعسفا بالطعن في القرارات الصادرة برفض اتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن قضاء العجلة. ان الحكم بالتعويض وبالغرامة نتيجة التعسف باستعمال طرق الطعن لا يتعلق باساس النزاع، انما هو يتعلق بحسن استعمال حق التقاضي، وبالتالي لا توجد مخالفة لاحكام المواد 589 و579 و587 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 587 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية