الأحكام

11/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/2020
التاريخ
11/02/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمستند الى مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، لجهة التجريم بجناية المادة 125 مخدرات.

واعتبرت ان محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير قد استخلصت من وقائع التحقيقات المجراة واقوال المتهمين، ان المستدعي قد اقدم على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف وبيعها، وهي بذلك قد مارست حقها في ترجيح الادلة والمفاضلة في ما بينها.

كما اعتبرت المحكمة ان اعتراف الظنين بجرم تعاطي المخدرات وشرائها من المدعى عليه الآخر المتهم بترويج المخدرات، لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي اذ تختلف الجريمة المسندة الى كل منهما، ولا تخضع لاحكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، وانما يعتبر ذلك دليلا من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها. وردت الاستدعاء التمييزي المقدم.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به من المستدعي الثاني لجهة مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 126 مخدرات، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد استخلصت من الوقائع والادلة قيام المتهم بترويج المخدرات، اذ ثبت لديها قيامه بتزويد المتهم ولو بدون مقابل بحشيشة الكيف، قبل ان يتعاطاها لاول مرة، وهو ما تنص عليه المادة 126 مخدرات، اذ يكفي ثبوت تسهيل تعاطي المخدرات ولو بدون مقابل مادي للقول بتوافر جرم الترويج. وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها