Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
38/2020
Date
11/02/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمستند الى مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، لجهة التجريم بجناية المادة 125 مخدرات.

واعتبرت ان محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير قد استخلصت من وقائع التحقيقات المجراة واقوال المتهمين، ان المستدعي قد اقدم على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف وبيعها، وهي بذلك قد مارست حقها في ترجيح الادلة والمفاضلة في ما بينها.

كما اعتبرت المحكمة ان اعتراف الظنين بجرم تعاطي المخدرات وشرائها من المدعى عليه الآخر المتهم بترويج المخدرات، لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي اذ تختلف الجريمة المسندة الى كل منهما، ولا تخضع لاحكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، وانما يعتبر ذلك دليلا من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها. وردت الاستدعاء التمييزي المقدم.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به من المستدعي الثاني لجهة مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 126 مخدرات، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد استخلصت من الوقائع والادلة قيام المتهم بترويج المخدرات، اذ ثبت لديها قيامه بتزويد المتهم ولو بدون مقابل بحشيشة الكيف، قبل ان يتعاطاها لاول مرة، وهو ما تنص عليه المادة 126 مخدرات، اذ يكفي ثبوت تسهيل تعاطي المخدرات ولو بدون مقابل مادي للقول بتوافر جرم الترويج. وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on