الأحكام

18/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2020
التاريخ
18/02/2020
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الواجب توافره، والذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. واعتبرت ان كلا من قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية قد طبق النص القانوني نفسه (المادة 125 مخدرات والمادة 127 مخدرات) على الجرم، وقد تمحور اختلافهما حول تقييم الادلة المساقة ضد المتهم مما ينفي توافر الشرط المذكور.

وقد اعتبرت المحكمة المستدعي متعسفا في استعمال حق التقاضي، والزمته بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها