Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
59/2020
Date
18/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الواجب توافره، والذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. واعتبرت ان كلا من قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية قد طبق النص القانوني نفسه (المادة 125 مخدرات والمادة 127 مخدرات) على الجرم، وقد تمحور اختلافهما حول تقييم الادلة المساقة ضد المتهم مما ينفي توافر الشرط المذكور.

وقد اعتبرت المحكمة المستدعي متعسفا في استعمال حق التقاضي، والزمته بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on