Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الواجب توافره، والذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. واعتبرت ان كلا من قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية قد طبق النص القانوني نفسه (المادة 125 مخدرات والمادة 127 مخدرات) على الجرم، وقد تمحور اختلافهما حول تقييم الادلة المساقة ضد المتهم مما ينفي توافر الشرط المذكور.
وقد اعتبرت المحكمة المستدعي متعسفا في استعمال حق التقاضي، والزمته بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 309 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية