الأحكام

31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2020

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
173/2020
التاريخ
31/01/2020
الرئيس
محمد المرتضى
الأعضاء
الشاعر، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت علم المتهم عند استلامه العملة النقدية بانها مزورة، وهذا الامر الاخير لا يفترض افتراضا بل يقتضي اقامة الدليل عليه.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 446 عقوبات التي تعاقب كل من قبض عن نية حسنة نقدا مزورا وقام بترويجه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها