05/02/2020
شورى حكم رقم : 343 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 343/2020
- التاريخ
- 05/02/2020
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- مداح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة رد الدفع بسبق الادعاء الذي لا يتحقق الا اذا كانت المحكمة غير المثار لديها الدفاع قد فصلت في النزاع العالق بين الفرقاء انفسهم في الدعويين، وللاسباب الواقعية والقانونية ذاتها، بينما لم يرفق بمراجعة الابطال اي قرار قضائي فاصل بالنزاع المماثل لموضوع المراجعة.
واعتبر مجلس شورى الدولة ان الجهة المستدعية تحوز الصفة القانونية للادعاء كونها تملك عقارا ناتجا عن الافراز ذاته الذي لحظ طريقا خاصة ضمت الى الملك العام البلدي، وتقرر لاحقا اشغاله من المقرر ادخاله.
كذلك قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس البلدية بالسماح للمقرر ادخاله اشغال الملك العام البلدي على سبيل التسامح المؤقت لانه، وان كانت المادة الاولى من القانون رقم 89/3 تجيز للسلطات العامة ان تضم مجانا الى الملك العام الطرق الناتجة عن افراز العقارات بعد تنفيذها نهائيا في السجل العقاري، الا ان ذلك ليس من شأنه ان ينشىء لهذه البلدية سلطة التصرف في هكذا طريق او اجازة تصرفات عليه تحد من استعماله العمومي الحر والمتكافىء، ولا يجوز الحد من الانتفاع به او حصره بشخص محدد، وان على سبيل التسامح، الا اذا قرر المجلس البلدي اسقاط صفة الملك العام عنه الى املاك بلدية خاصة استنادا الى المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/7/1977، واقترانه بمصادقة سلطة الوصاية، الامر غير الحاصل في هذه المراجعة.
مُستشهد به