المادة 49
يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الامور التالية:
- لموازنة البلدية, بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .
- قطع حساب الموازنة.
- القروض على اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للمقرض او للدولة لقاء كفالتها القرض , وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض .
- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
- دفتر الشروط لبيع املاك البلدية.
- المصالحات .
- قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها.
- البرامج العامة للاشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والانارة.
- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
- انشاء الاسواق والمنتزهات واماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وامثالها.
- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا لاحكام الخاصة بهذه المدارس .
- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
- اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص .
- تنظيم النقل بانواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي, ومع مراعاة احكام القوانين النافذة.
- اسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وامثالها.
- الانظمة الخاصة بموظفي واجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم واجورهم.
- حق التعاقد مع البلديات .
- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجه التربوية المختصة.
- مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعنية.
- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع افراز والتي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالاملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.