الأحكام

03/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2020
التاريخ
03/03/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والسادس لجهة مخالفة المادة 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من اختيار المميز محام له اضافة الى عدم ثبوت اي ضرر من جراء عدم ابلاغه قائمة الشهود.

ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لتثبتها من تلاوة القرار المميز علنا وتوقيعه اصولا.

وردت المحكمة اسباب التمييز الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن لجهة الخطأ في تطبيق المادتين 125 و126 مخدرات وفقدان الاساس القانوني واغفال البت في سبب دفاع تقدم به المميز ومخالفة البندين "ب" و "د" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان المحكمة عرضت باسهاب لوقائع الدعوى والتحقيقات الجارية لتؤكد على ان المميز كان يروج المخدرات لصالح المحكوم عليه اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها