Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2020
- Date
- 03/03/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والسادس لجهة مخالفة المادة 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من اختيار المميز محام له اضافة الى عدم ثبوت اي ضرر من جراء عدم ابلاغه قائمة الشهود.
ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لتثبتها من تلاوة القرار المميز علنا وتوقيعه اصولا.
وردت المحكمة اسباب التمييز الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن لجهة الخطأ في تطبيق المادتين 125 و126 مخدرات وفقدان الاساس القانوني واغفال البت في سبب دفاع تقدم به المميز ومخالفة البندين "ب" و "د" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان المحكمة عرضت باسهاب لوقائع الدعوى والتحقيقات الجارية لتؤكد على ان المميز كان يروج المخدرات لصالح المحكوم عليه اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمميز.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية