الأحكام

27/01/2020

شورى حكم رقم : 297 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
297/2020
التاريخ
27/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بان العقود المجراة بين المستدعية ووزارة الزراعة لا تدخل في الحالات التي تجيز اجراء اتفاقات بالتراضي بشأنها، وفقا للمادة 147 من قانون المحاسبة العمومية التي عددت حصرا تلك الحالات، ما اوجب على الفريقين اللجوء الى آلية المصالحة التي لا يجوز تفعيلها الا برضى المتعاقدين وسندا للمادة 1035 موجبات وعقود.

وقضى المجلس بان المشترع اناط بديوان المحاسبة وظيفتين اساسيتين الاولى قضائية والثانية رقابية كما حددتها المادة 32 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، للتأكد من صحة المعاملات ومدى انطباقها على الموازنة والانظمة والقوانين، والمبالغ التي يجري رقابته عليها مرتبطة ارتباطا وثيقا باستعمال الاموال العمومية، ولا يحق للادارة تسديدها قبل التحقق من قانونية آلية صرفها.

كما قضى مجلس شورى الدولة بان المادتين 40 و41 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة قد حددتا الاصول الواجب اتباعها لاجراء عقد المصالحة بين الفريقين، وتعتبر من الاجراءات الجوهرية بما فيها عرض المعاملة على ديوان المحاسبة، وما يستتبع من اجراءات اذا رفض هذا الاخير تصديقها، حيث تحال عندها الى مجلس الوزراء باعتباره المرجع الوحيد المناطة به صلاحية بت المعاملات التي يرفض ديوان المحاسبة تصديقها، على ان يكون ذلك بقرارات معللة، ولهذا يعود لمجلس شورى الدولة ان يقر مبدأ التعويض وقيمته ما لم يصدر قرار بشأن المصالحة عن مجلس الوزراء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها