الأحكام

17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2019
التاريخ
17/01/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان الحكم الابتدائي ابطل التعقبات من جرم المادة 671 عقوبات لعدم توافر شروط اساءة الامانة، في حين ان القرار الاستئنافي ادان المميز بذلك الجرم.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة وصف السند وصفا قانونيا مغايرا لما وصفه الفرقاء به بانه سند امانة، لانه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد، وهو اعتبر ان عدم اعادة قيمة السند كاملا وعدم انجاز الفعل يشكل اخلالا بموجب عقدي والنزاع مدني وليس اساءة امانة، وان اعتبار المحكمة ان النية الجرمية هي منتفية يشكل طعنا في تقدير الوقائع والادلة الذي يعود تقديره لسلطان المحكمة المطلق، ولا يشكل تشويها للوقائع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها