17/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2019
- التاريخ
- 17/01/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان الحكم الابتدائي ابطل التعقبات من جرم المادة 671 عقوبات لعدم توافر شروط اساءة الامانة، في حين ان القرار الاستئنافي ادان المميز بذلك الجرم.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة وصف السند وصفا قانونيا مغايرا لما وصفه الفرقاء به بانه سند امانة، لانه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد، وهو اعتبر ان عدم اعادة قيمة السند كاملا وعدم انجاز الفعل يشكل اخلالا بموجب عقدي والنزاع مدني وليس اساءة امانة، وان اعتبار المحكمة ان النية الجرمية هي منتفية يشكل طعنا في تقدير الوقائع والادلة الذي يعود تقديره لسلطان المحكمة المطلق، ولا يشكل تشويها للوقائع.
مُستشهد به