Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
30/2019
Date
17/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان الحكم الابتدائي ابطل التعقبات من جرم المادة 671 عقوبات لعدم توافر شروط اساءة الامانة، في حين ان القرار الاستئنافي ادان المميز بذلك الجرم.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة وصف السند وصفا قانونيا مغايرا لما وصفه الفرقاء به بانه سند امانة، لانه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد، وهو اعتبر ان عدم اعادة قيمة السند كاملا وعدم انجاز الفعل يشكل اخلالا بموجب عقدي والنزاع مدني وليس اساءة امانة، وان اعتبار المحكمة ان النية الجرمية هي منتفية يشكل طعنا في تقدير الوقائع والادلة الذي يعود تقديره لسلطان المحكمة المطلق، ولا يشكل تشويها للوقائع.

Cited

Texts it relies on