الأحكام

20/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 292 /2020

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
292/2020
التاريخ
20/05/2020
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي يرتبط بشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بصفتها ملتزمة ادارة واستثمار الاهراء بعقد عمل فردي، وان طلبه الزام المدعى عليها بدفع الفرق بين تعويض نهاية خدمته والمبلغ الذي قبضه من اصل هذا التعويض، سندا للمادة 57 من قانون العمل والنظام الداخلي للمدعى عليها، هو نزاع عمل فردي ناشىء عن عقد العمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى موجبات وعقود، وان ايا من شرطي اعمال نص المادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم 17386 تاريخ 2/9/1964 المتعلق بعقود العمل الجماعية لا يتوافر فيها، وبالتالي فان الدعوى تدخل ضمن اختصاصه سندا للمادة 79 من قانون العمل والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980. ورد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاصه وقضى بقبول الدعوى شكلا.

كما قضى المجلس باحقية المدعي بالمطالبة بمبلغ مالي يمثل الفرق بين تعويض نهاية خدمته والمبلغ الذي قبضه من اصل هذا التعويض لانه يستحق تعويض نهاية خدمته عن وظيفته الاصلية كمحاسب، اضافة الى التعويضات التي قبضها والتي تعتبر من لواحق اجره لاتصافها بالشمولية والثبات والاستقرار لمدة خمس سنوات، نتيجة صدور قرار عن وزير الاقتصاد بان يتولى بالاضافة الى وظيفته الاصلية وظيفة رئيس مصلحة التوزيع الشاغرة وذلك بالوكالة، وقد بقي على هذه الحال الى حين احالته الى التقاعد على اعتبار انه يخضع لقانون العمل المادة 57 منه وللنظام الداخلي للشركة المدعى عليها، وليس لاحكام قانون الموظفين الصادر بموجب المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 طالما انه يرتبط بعقد عمل مع الشركة المدعى عليها بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، ويرد ادلاء المدعى عليها بان التعويضات التي قبضها هي ظرفية وآنية مرتبطة بفترة تكليفه لانها لم تعمد الى انهاء تكليفه قبل احالته الى التقاعد.

ورد المجلس ايضا طلب المدعي افادته من زيادة 8% على قيمة التعويضات المخصصة لوظيفته المكلف بها بالوكالة لان المادة 11 من احكام العطاءات الممنوحة لاجراء ادارة واستثمار مرفأ بيروت تشترط للافادة من هذه الزيادة ان يكون تكليف الاجير تكليفا نظاميا، والتي تشترط المادة 24 من النظام الداخلي للمدعى عليها ان يكون المركز المكلف باشغاله في الفئة التي تعلو فئته مباشرة، الامر غير المتوافر في حالة المدعي اذ ان وظيفة المحاسب تندرج ضمن الفئة الثامنة في حين ان الوظيفة التي كلف باشغالها اي رئيس مصلحة التوزيع تندرج ضمن الفئة الحادية عشرة. كما رد المجلس طلب المدعي الرامي الى تطبيق المادة 23 من النظام الداخلي المتعلقة بالترفيع لوجوب تفسير قرار وزير الاقتصاد حصريا وفقا لمضمونه.

كذلك قضى المجلس بالفائدة القانونية عن رصيد التعويض المحكوم به من تاريخ ابلاغ المدعى عليها هذا الحكم وحتى الدفع الفعلي.

وقبل المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا للمادتين 30 و40 اصول المحاكمات المدنية، والزم المدعى عليها بالتصريح عن اجر المدعي الشهري الحقيقي مع ملحقاته من التعويضات التي كان يتقاضاها عن الوظيفة التي كلف بها بالوكالة، وبان يدفع للصندوق بدل الاشتراكات المتوجبة عن ذلك سندا للمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها