22/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 100/2020
- التاريخ
- 22/04/2020
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول القانونية لا سيما المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم اجراء الاستجواب التمهيدي له ثانية بعد القاء القبض عليه انفاذا للحكم الغيابي بحقه.
واعتبرت ان لا نص في القانون يوجب اعادة الاستجواب التمهيدي لاكثر من مرة تحت طائلة الابطال، اضافة الى انه قد استجوب بحضور وكيله القانوني.
وردت المحكمة السبب التمييزي القائم على مخالفة المادة 108 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه وان كان لا يجوز ان تتعدى فترة التوقيف الاحتياطي الستة اشهر الا ان ذلك لا يطال المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية.
كذلك ردت المحكمة الادلاء بتشويه الوقائع والنقص في التعليل لجهة اعتباره شريكا في جرم السرقة وليس متدخلا، وقضت بانه وفقا للمادة 212 عقوبات فان فاعل الجرم هو من ابرز الى الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها، وبالتالي فان حمل ونقل الخزنة المسروقة من مكان حصول الجرم انما شكل العناصر المادية لجرم السرقة، وانه سندا الى المادة 213 عقوبات فان كل شريك في الجرم عرضة للعقوبة المعينة في القانون، وبالتالي لا تكون محكمة الجنايات قد افقدت قرارها الاساس القانوني عندما طبقت على المستدعي عقوبة الشريك في جرم السرقة.
مُستشهد به