المادة 180
عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه.
يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله.
بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.
اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, المادة 2, 04/05/1923
مادة 2: تعدلت المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي لا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضي تسليمه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.