الأحكام

15/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2021
التاريخ
15/09/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة سببي التمييز لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون في ما خص المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 182 عقوبات، لناحية قول الهيئة الاتهامية بانتفاء اي قرار بمنع المحاكمة عن المميز في جرم المادة 319 عقوبات، وبالتالي فقد طبقت المادة 182 عقوبات، ولا لزوم لحصر الادعاء في جرم المادة 319 عقوبات بالنيابة العامة المالية طبقا لصلاحياتها في هذا الشأن، المنصوص عليها في المادة 19 عقوبات، ومفعول الصلاحية على تحريك دعوى الحق العام من قبل المتضرر طبقا لنص المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء الحاجة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها