Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2021
- Date
- 15/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة سببي التمييز لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون في ما خص المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 182 عقوبات، لناحية قول الهيئة الاتهامية بانتفاء اي قرار بمنع المحاكمة عن المميز في جرم المادة 319 عقوبات، وبالتالي فقد طبقت المادة 182 عقوبات، ولا لزوم لحصر الادعاء في جرم المادة 319 عقوبات بالنيابة العامة المالية طبقا لصلاحياتها في هذا الشأن، المنصوص عليها في المادة 19 عقوبات، ومفعول الصلاحية على تحريك دعوى الحق العام من قبل المتضرر طبقا لنص المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء الحاجة.
Cited