الأحكام

16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2020
التاريخ
16/07/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 125 مخدرات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند على اعتراف المميز باتجاره المخدرات، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة السببين الاول والثاني لعدم مخالفة القرار المميز المادة 324 والمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، لان المميز لا يتذرع باي ضرر خاص لحق به جراء وصف الحكم الصادر في غير موعده بانه صادر وجاهيا بحقه، اضافة الى انه من الثابت في محضر افهام الحكم الموقع من هيئة المحكمة وكاتب المحكمة صدور الحكم في جلسة علنية بحضور ممثل النيابة العامة، وهذا من الامور التي لا يجوز اثبات عكسها الا بادعاء التزوير وهو امر غير حاصل.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لعدم مخالفة قواعد الاثبات وشفاهية المحاكمة، بعد التثبت من ان اوراق الملف تليت علنا وتقرر صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ من المميز.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب الخامس لعدم تشويه الوقائع بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى عطف جرمي بحق المميز لتجريمه، والى ثلاث اسبقيات بحقه في مجال تهريب المخدرات، اضافة الى انه يعود تقدير الادلة والوقائع الى محكمة الاساس دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لجهة التلازم والعلاقة بين طالبي النقض سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان هذا السبب لا يندرج ضمن اي من اسباب النقض المحددة بصورة حصرية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها