الأحكام

21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/2020
التاريخ
21/07/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 73 من الاصول الجزائية، ومخالفة المادتين 670 و671 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اخطأ في اعتماد الوصف الذي اطلقته المدعية على الفعل الذي ادعت بمقتضاه في مرحلة التحقيق الراهنة.

وردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 73 اصول جزائية، لان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، قد جاء معللا تعليلا كافيا وغير فاقد للاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها