Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2020
- Date
- 21/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 73 من الاصول الجزائية، ومخالفة المادتين 670 و671 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اخطأ في اعتماد الوصف الذي اطلقته المدعية على الفعل الذي ادعت بمقتضاه في مرحلة التحقيق الراهنة.
وردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 73 اصول جزائية، لان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، قد جاء معللا تعليلا كافيا وغير فاقد للاساس القانوني.
Cited