Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
157/2020
Date
21/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 73 من الاصول الجزائية، ومخالفة المادتين 670 و671 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اخطأ في اعتماد الوصف الذي اطلقته المدعية على الفعل الذي ادعت بمقتضاه في مرحلة التحقيق الراهنة.

وردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 73 اصول جزائية، لان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، قد جاء معللا تعليلا كافيا وغير فاقد للاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on