الأحكام

12/05/2022

شورى حكم رقم : 470 /2022

المحكمة
شورى
الرقم
470/2022
التاريخ
12/05/2022
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ارزوني كنج، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة برد دفع المستدعية باعلان عدم شرعية المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 لعدم قانونيته، لانه تمت مصادقة المجلس النيابي عليه واصبح بالتالي عملا تشريعيا له طبيعة وقوة القانون، ولم يعد من الجائز الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية هذا الاخير للنظر في مشروعية القوانين.

وثبت للمجلس من ملف المراجعة ان القرار رقم 75 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 2/3/2021 والمتعلق باحالة موظفتين على الهيئة العليا للتأديب، لم يتم ابلاغه من وزير التربية والتعليم العالي وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977، وهذا التبليغ يعتبر من الاصول الجوهرية التي لا بد من اتباعها.

لذلك قضى المجلس بان قرار الاحالة المذكور اعلاه مخالف للاصول الجوهرية المفروضة قانونا، وهو مشوب بعيب تجاوز حد السلطة، فيكون بالتالي القرار المطعون فيه بامتناع الهيئة العليا للتأديب عن النظر في القضيتين لحين تصحيح هذا العيب واقعا في موقعه القانوني السليم، مما يستوجب معه رد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها