الأحكام

11/12/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 877 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
877/2019
التاريخ
11/12/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
مارون، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي سندا الى المادة 9 اصول المحاكمات المدنية بصفة المدعى عليها كربة عمل للمدعية بدليل ان المدبرة التي صرفتها من العمل كانت تتبوأ الوظيفة ذاتها في كل من الشركتين اللتين اعتبرتهما المدعية مؤسسة واحدة، وقد استعملت المديرة البريد الالكتروني العائد للمدعى عليها. واعتبر الاجتهاد ان مجموعة الشركات التي يعمل لمصلحتها اجير في اطار وحدة الادارة ووحدة الوسائل المستعملة في تنفيذ المشاريع، بمثابة رب عمل واحد بالنسبة لهذا الاجير الذي يستند الى ظاهر الامور.

ورد مجلس العمل ادلاء المدعى عليها الرامي الى عدم الاخذ بالقوة الثبوتية للرسائل الالكترونية لتعارضه مع احكام المواد 4 و7 و12 من قانون المعاملات الالكترونية.

كما رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمجلس العمل التحكيمي لانه دفع نسبي يجب الادلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع، او دفع عدم القبول سندا الى المادة 53 اصول المحاكمات المدنية، في حين ان المدعى عليها ادلت بدفع عدم صفتها للمداعاة وهو دفع بعدم القبول سندا الى المادة 62 اصول المحاكمات المدنية، فتعتبر متنازلة عن التمسك بدفع عدم الاختصاص المكاني لسقوط حقها بالتمسك به.

رد المجلس ايضا طلب المدعى عليها بادخال شركة اخرى تعتبرها ربة عمل المدعية، وذلك لعدم تحديدها المصلحة التي تبتغيها من طلب الادخال والغاية منه، سندا الى المواد 38 و39 و40 اصول المحاكمات المدنية اكان ذلك لسماع الحكم او للضمان او للحكم عليها بطلبات متلازمة مع طلبات اي من الفريقين، كما انها لم تنفذ قرار رئيسة المجلس بابلاغ المطلوب ادخالها.

واعتبر المجلس انه يحق للمدعية سندا الى المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل ترك العمل على مسؤولية رب العمل في حال اخلال الاخير بتنفيذ شروط العقد الموقع بينهما وذلك دون علم مسبق، ويترتب لها بدل عن الانذار المسبق سندا الى المادة 76 من قانون العمل، واعتبر انها صرفت تعسفيا سندا الى الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل، وحدد بدل تعويض الصرف التعسفي بمقدار بدل اجرة ثلاثة اشهر وبدل انذار بمعدل أجرة شهر وببدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين سندا الى المادة 39 من قانون العمل، مع الفائدة القانونية عن هذه المبالغ منذ تاريخ ابلاغ المدعى عليها استحضار الدعوى وحتى الدفع الفعلي.

وقبل المجلس طلب المدعية بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والزم المدعى عليها بدفع بدل الاشتراكات عن اجر المدعية سندا الى المادة 73 ضمان اجتماعي.

كذلك رد المجلس طلب المدعية الرامي الى الحكم لها بالتعويض على المدعى عليها لاساءة استعمالها حق الادعاء سندا الى المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت سوء نيتها واساءتها لاستعمال حق الادعاء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها