الأحكام

29/06/2021

شورى حكم رقم : 686 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
686/2021
التاريخ
29/06/2021
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتضح جليا من المادتين 2 و3 من القانون رقم 717/98 ان كافة التعويضات بما فيها تعويض الانتقال المطالب به من المستدعي تحدد بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي لم يعد لوزير المالية صلاحية اتخاذها وتحديد هذا التعويض بعد صدور القانون رقم 98/717 المذكور. وطالما لم يصدر اي مرسوم فانه لا يمكن الاستمرار بالعمل باحكام المادة الثانية من المرسوم 60/5862 المتذرع بها من قبل المستدعي، ذلك ان تطبيقها يبقى رهنا بالقوانين المستجدة والمعدلة للرواتب والاجور لا سيما المراسيم التطبيقية الصادرة انفاذا لها، فتكون بالتالي تعويضات المستدعي كافة ضمن هذا الاطار محصورة وفقا للحدود التي تضمنتها اوامر المهمة المتعاقبة والتي اجمعت "على ان يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مجموع الراتب والتعويضات الملحقة به في ما لو كان معينا اصيلا في البعثة". ويستمر اذا العمل بالقرار رقم 1/1219 تاريخ 17/2/1996 الصادر عن وزير المالية لحين صدور مرسوم جديد يحدد هذا التعويض بالشكل المتناسب مع التشريعات الجديدة، ويكون احتساب الادارة لتعويض الانتقال موضوع المراجعة الحاضرة على اساس القرار المذكور واقعا في محله القانوني الصحيح.

ولجهة مطلب المستدعي بوجوب احترام مبدأ المساواة بالدبلوماسيين المعينين بالاحالة في البعثة بالنسبة لمجمل التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء، فلا يمكن ان يطبق في الحالة الحاضرة لسبب يعود بشكل اساسي الى الطابع المؤقت لقرارات التكليف وتحديد هذه القرارات على فترات متقطعة، هذا فضلا عن ان رواتب زملائه المعينين بالاصالة في البعثة كانت تصرف وفقا للجداول رقم 14 و15 و16 مع كامل المستحقات القانونية الاخرى، في حين ان الجدول المطبق على المستدعي هو الجدول رقم 6، ما يوضح الاختلاف والتباين في الوضع القانوني والمالي بين المستدعي وسائر زملائه، وهو ما يحول دون تطبيق مبدأ المساواة في ما بينهم. لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها