الأحكام

06/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2020

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
168/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
طارق البيطار
الأعضاء
ملاك، ماجد
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 443/440 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول علمه بتزوير الورقة النقدية الاجنبية عند استلامه لها، حيث ان هذا العلم جاء بعد حيازته لها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 446 عقوبات نتيجة التثبت من تسليمه لاحد الاشخاص ورقة نقدية مزورة، وغرمته بمبلغ مالي وبالحبس يوما واحدا عن كل عشرة الاف ل.ل في حال عدم الدفع، واتلفت الورقة النقدية المزورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها