الأحكام

19/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/2019
التاريخ
19/12/2019
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الطعن في القرار تبدأ من تاريخ تبليغه عملا بالمادة 710 اصول المحاكمات المدنية، ولم يثبت في الملف ان الجهة المميزة قد تبلغت اصولا القرار المطعون فيه، ما يفضي الى اعتبار طعنها جائزا عملا بالمادة 711 اصول المحاكمات المدنية. كما ان الاستدعاء التمييزي يشتمل على المطالب وفقا لما تشترطه المادة 718 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت محكمة التمييز المدنية ان موضوع النزاع تناول في الاساس اسقاط حق والد المميز ضده المستأجر الاصلي في التمديد القانوني لاجارة الشقة، واخلاء الاخير منها لهذا السبب او لعدم استفادته من حق التمديد، وانه سندا للمادة 21 من القانون رقم 160/92 المطبق على النزاع الراهن، والتي استعاد المشرع نصها بموجب المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل، والتي قضت بعدم قابلية القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة للقانون المذكور للطعن بطريق التمييز، الا في الحالة التي يتعارض فيها القرار الاستئنافي مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وما قضى به القرار في مسألة الاسقاط من التمديد القانوني قد تعارض مع الحكم الابتدائي، ما يجعله قابلا للتمييز عملا بالمادة 21 من القانون 160/92.

وان الدعوى بوجه المميز ضده مسندة الى المادة 10 من القانون 160/92 والتي تشترط للاسقاط توافر واقعة الترك لغير اسباب امنية مدة سنة بدون انقطاع، وقد توصل القرار الى القضاء بعدم تحقق هذه الواقعة، فيكون قد اعطى الوقائع الوصف الصحيح من خلال سلطة محكمة الاساس في تقدير الادلة والمستندات، ولا يكون القرار في ضوء ذلك فاقدا الاساس القانوني بمفهوم المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، كما لم يخالف بذلك المواد 369 و370 و537 اصول مدنية، ولا يقبل السبب الجديد عملا بالمادة 728 اصول المحاكمات المدنية.

كما لا يوجد اي تشويه للمستندات باعتبار ان المميزين لم ينسبوا الى القرار انه ذكر او نقل عن المستندات المدلى بتشويهها وقائع لم تنص عليها او غير مذكورة في نصها او تخالف او تناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

وفي ما يتعلق باهمال الاقرار القضائي وصورة معاملة العرض الفعلي، فهي مسألة خارج النظر في السبب التمييزي باعتبار انها تتعلق بالجهة من القرار غير القابلة للتمييز.

ولم يخالف القرار قواعد الاثبات ولا سيما في ما يتعلق بالقوة الثبوتية للمستند الرسمي، لان الواقعة المراد التحقق منها لا تتناول اثبات دخول وخروج المميز ضده من لبنان، انما تتناول اشغال او عدم اشغال الاخير للمأجور سندا للمواد 143 و144 و145 و146 و210 و362 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها