الأحكام

22/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2021
التاريخ
22/02/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية استخلصت من الوقائع التي بينتها ان المميزة ارتكبت جرم المادة 351 عقوبات في ضوء ما اظهرته من عناصر واقعية، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لعدم فقدان الاساس القانوني، ذلك ان الهيئة الاتهامية قد مارست حقها في تقدير الادلة المعروضة امامها بنتيجة التحقيقات، لتتوصل الى القول بان شروط المادة الاولى من قانون مكافحة تبييض الاموال غير متوافرة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها