النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 351

المادة 351

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين, وكل امرىء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 351 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/351/