Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
16/2021
Date
22/02/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية استخلصت من الوقائع التي بينتها ان المميزة ارتكبت جرم المادة 351 عقوبات في ضوء ما اظهرته من عناصر واقعية، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لعدم فقدان الاساس القانوني، ذلك ان الهيئة الاتهامية قد مارست حقها في تقدير الادلة المعروضة امامها بنتيجة التحقيقات، لتتوصل الى القول بان شروط المادة الاولى من قانون مكافحة تبييض الاموال غير متوافرة.

Cited

Texts it relies on