Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2021
- Date
- 22/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية استخلصت من الوقائع التي بينتها ان المميزة ارتكبت جرم المادة 351 عقوبات في ضوء ما اظهرته من عناصر واقعية، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لعدم فقدان الاساس القانوني، ذلك ان الهيئة الاتهامية قد مارست حقها في تقدير الادلة المعروضة امامها بنتيجة التحقيقات، لتتوصل الى القول بان شروط المادة الاولى من قانون مكافحة تبييض الاموال غير متوافرة.
Cited