الأحكام

20/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
308/2019
التاريخ
20/03/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الاعتراض شكلا على تنفيذ المعاملة التنفيذية، بحيث ان الاعتراض قد ورد ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 5 من القانون 13/78 تاريخ 24/04/1978.

وقضى بقبول الاعتراض في الاساس بحيث ان الديون المتوجبة للصندوق على صاحب العمل والمتعلقة بأجير لم يجر التصريح عنه، تستحق من تاريخ توجيهها اي من تاريخ بدئه العمل لديه، وان عدم التصريح عنه ليس من شأنه تأخير استحقاق الاشتراكات المتوجبة عنه باعتبار ان المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي قد اخضعت اصحاب العمل في ما يتعلق بتطبيق احكام قانون الضمان والمراسيم والانظمة المتممة له، لمراقبة الصندوق من خلال مفتشيه، وان تأخر المفتش في كشف ومعرفة وضبط المخالفات المرتكبة من قبل اصحاب العمل لقانون الضمان، وتأخره في تنظيم بيانات التكليف لا يشكل سببا لانقطاع او وقف مرور الزمن لان الاسباب التي تؤدي الى وقف مرور الزمن وانقطاعه بالنسبة لديون الضمان هي فقط المبينة في قانون الموجبات والعقود، فالمدعي منتسب لنقابة اطباء الاسنان كما هو ثابت من افادة نقيب اطباء الاسنان في لبنان، ويتبين من تقرير التفتيش وبيانات التكليف المالي الصادرة بنتيجته ان الاشتراكات التي يطلب المعترض عليه من المعترض تسديدها، انما هي مستحقة منذ مدة تفوق العشر سنوات من تاريخ المطالبة بها بموجب تقرير التفتيش، وسندا للمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي فان جميع الاشتراكات المطالب بها والمستحقة من الاجرة المكتومة تكون ساقطة بمرور مدة تزيد عن عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، وان ايا من اسباب وقف او انقطاع مرور الزمن المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود لا سيما المواد 354 حتى 359 لا يتوافر في الدعوى الحاضرة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها