28/01/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2020
- التاريخ
- 28/01/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي بشقه الاول لجهة مخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت تبلغ المميز قائمة شهود الحق العام بتاريخ تبلغه القرار الاتهامي.
وردت المحكمة السبب الثاني المتعلق بتشكيل هيئة المحكمة خلافا للقانون، لثبوت ورود الدعوى الى الهيئة التي يرأسها القاضي الذي وقع على المحضر بتاريخ ورودها، وعين موعد جلسة الاستجواب التمهيدي حيث اجريت الجلسات حتى صدور الحكم. وبالتالي لا يعتد بما جرى تدوينه في مستهل المحضر التأسيسي عند ورود الدعوى ان الهيئة برئاسة قاض آخر.
كما ردت المحكمة الشق الثاني من السبب الاول لجهة مخالفة المادتين 249 و250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان كل محضر جلسة من جلسات المحاكمة قد ذيّل بتوقيع هيئة المحكمة والكاتب خلافا لما ادلى به المميز، اضافة الى تلاوة قرار الاتهام بصورة واضحة وعلنية.
وردت المحكمة ايضا الاسباب التمييزية الاخرى جميعها لجهة اغفال تنفيذ قرارات تمهيدية اتخذتها المحكمة مصدرة القرار المميز، ومخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وتشويه الوقائع، وللنقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني وتناقض فقرات الحكم، نتيجة التثبت من ان المحكمة استخلصت من وقائع التحقيق والادلة والقرائن التي اوردتها تفصيلا ومن دون اي تشويه، توصلا لتوفير اقتناعها حول صحة ما نسب الى المميز. اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون اية رقابة عليها من محكمة التمييز، وقد اجرت المحكمة رقابتها على ما قضي به من عقوبة ومدى مطابقتها للقانون، فلا يكون المميز متضررا من العقوبة التي حكم عليه بها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات