27/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 279/2019
- التاريخ
- 27/09/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز طلب من محكمة الجنايات بانه لا يريد الاستعانة بمحام للدفاع عنه، وبالتالي تكون محاكمته دون محام قانونية.
وردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة مخالفة المادتين 249 و252 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 245 و248 من الاصول الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة الاوراق كافة علنا، اضافة الى قائمة الشهود، في حين ان المميز لم يطلب دعوة شهود الحق العام او سماع اي شاهد، ولمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان جميع محاضر التحقيقات والمضبوطات كانت موضوعة قيد المناقشة العلنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 245 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 248 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية