المادة 248
يتولى الرئيس ادارة الجلسة والمناقشات وفقا للترتيب الذي يراه مناسبا.
له ان يرفض كل طلب من شأنه اطالة المحاكمة دون جدوى. عليه ان يستمع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض احد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم بسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه او سماعه على سبيل المعلومات, وله ان يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته اصولا بمبلغ يتراوح بين المائة الف والخمسمائة الف ليرة. للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من الرئيس اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مقبولا.
لرئيس المحكمة ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه. للرئيس ان يقرر ضم الاوراق والمستندات التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى.
له ان يرجع الى التحقيق الاولي او الابتدائي لمناقشة افادات وردت فيه, وان يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وان يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل اقامة الشاهد او سكنه ضمن نطاق دائرته.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 2 تاريخ 21/02/1975, المادة 1, 03/03/1975
مادة 1: تضاف الى نص المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: - للمدعي العام التمييزي ان يرجيء مؤقتا تنفيذ التدابير التأديبية المحكوم بها على الاحداث الذين يثبت تلقيهم العلم في المدارس الخاصة والرسمية, على ان يصار الى تنفيذ التدابير التأديبية المذكورة فور انتهاء السنة الدراسية التي يكون قد صدر خلالها الحكم القاضي بتلك التدابير.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.