Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
279/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز طلب من محكمة الجنايات بانه لا يريد الاستعانة بمحام للدفاع عنه، وبالتالي تكون محاكمته دون محام قانونية.

وردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة مخالفة المادتين 249 و252 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 245 و248 من الاصول الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة الاوراق كافة علنا، اضافة الى قائمة الشهود، في حين ان المميز لم يطلب دعوة شهود الحق العام او سماع اي شاهد، ولمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان جميع محاضر التحقيقات والمضبوطات كانت موضوعة قيد المناقشة العلنية.

Cited

Texts it relies on