20/04/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2023
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2023
- التاريخ
- 20/04/2023
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- صفير، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرتين "ه" و "و" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على المادتين 253 و205 عقوبات، لثبوت منح المحكمة الاسباب التخفيفية وادغامها العقوبتين في الحيثية التالية.
وردت المحكمة السبب الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني، لثبوت ان القرار المميز اورد في باب الوقائع بصورة مسهبة وواضحة تعاطي المميز المخدرات والاتجار بها، مع حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع.
كما ردت المحكمة السبب الثالث المبني على مخالفة القانون لناحية الفقرة "د" من المادة 274 والفقرة الثانية من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت استناد المحكمة على معطيات الدعوى ووقائعها التي عرضتها بصورة مفصلة، واستبعادها الاخذ بافادة الظنين المثبتة لدى كاتب العدل، وهي ليست ملزمة بمضمونها بموجب سلطتها الاستنسابية في تقدير الادلة والمفاضلة بينها.
وردت المحكمة اخيرا السبب الرابع لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تفسير المادة 125 مخدرات، معطوفة على الفقرة ه من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز لا يدخل في باب التشويه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 178 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات