Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
30/2023
Date
20/04/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرتين "ه" و "و" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على المادتين 253 و205 عقوبات، لثبوت منح المحكمة الاسباب التخفيفية وادغامها العقوبتين في الحيثية التالية.

وردت المحكمة السبب الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني، لثبوت ان القرار المميز اورد في باب الوقائع بصورة مسهبة وواضحة تعاطي المميز المخدرات والاتجار بها، مع حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع.

كما ردت المحكمة السبب الثالث المبني على مخالفة القانون لناحية الفقرة "د" من المادة 274 والفقرة الثانية من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت استناد المحكمة على معطيات الدعوى ووقائعها التي عرضتها بصورة مفصلة، واستبعادها الاخذ بافادة الظنين المثبتة لدى كاتب العدل، وهي ليست ملزمة بمضمونها بموجب سلطتها الاستنسابية في تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

وردت المحكمة اخيرا السبب الرابع لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تفسير المادة 125 مخدرات، معطوفة على الفقرة ه من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز لا يدخل في باب التشويه.

Cited

Texts it relies on