الأحكام

06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة التمييز ان طالب النقض لم يلتمس له اية مصلحة في سماع شهود الحق العام، وتاليا لم يلحق به اي ضرر من جراء عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام الذين لم يستمع الى اي منهم. كما اعتبرت ان لمحكمة الجنايات الحق في تقدير من تقرر سماعه من الشهود من دون ان تكون ملزمة بسماعهم كلهم، وانه لا يجوز اثبات عكس محضر ضبط المحاكمة الا بادعاء التزوير.

كما اعتبرت ان محكمة الجنايات قد وصفت الافعال نفسها واعتبرتها منطبقة على جناية المادة 126 مخدرات وليس على جناية المادة 125 مخدرات التي احيل المستدعي بمقتضاها، فتكون محكمة الجنايات قد اعملت حقها المنصوص عنه في المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية باعطاء الفعل الوصف القانوني التي اعتبرته مناسبا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها