Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان طالب النقض لم يلتمس له اية مصلحة في سماع شهود الحق العام، وتاليا لم يلحق به اي ضرر من جراء عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام الذين لم يستمع الى اي منهم. كما اعتبرت ان لمحكمة الجنايات الحق في تقدير من تقرر سماعه من الشهود من دون ان تكون ملزمة بسماعهم كلهم، وانه لا يجوز اثبات عكس محضر ضبط المحاكمة الا بادعاء التزوير.
كما اعتبرت ان محكمة الجنايات قد وصفت الافعال نفسها واعتبرتها منطبقة على جناية المادة 126 مخدرات وليس على جناية المادة 125 مخدرات التي احيل المستدعي بمقتضاها، فتكون محكمة الجنايات قد اعملت حقها المنصوص عنه في المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية باعطاء الفعل الوصف القانوني التي اعتبرته مناسبا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 188 قانون العقوبات قانون العقوبات