Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
54/2020
Date
06/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان طالب النقض لم يلتمس له اية مصلحة في سماع شهود الحق العام، وتاليا لم يلحق به اي ضرر من جراء عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام الذين لم يستمع الى اي منهم. كما اعتبرت ان لمحكمة الجنايات الحق في تقدير من تقرر سماعه من الشهود من دون ان تكون ملزمة بسماعهم كلهم، وانه لا يجوز اثبات عكس محضر ضبط المحاكمة الا بادعاء التزوير.

كما اعتبرت ان محكمة الجنايات قد وصفت الافعال نفسها واعتبرتها منطبقة على جناية المادة 126 مخدرات وليس على جناية المادة 125 مخدرات التي احيل المستدعي بمقتضاها، فتكون محكمة الجنايات قد اعملت حقها المنصوص عنه في المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية باعطاء الفعل الوصف القانوني التي اعتبرته مناسبا.

Cited

Texts it relies on